Diaries

-A A +A
Print Friendly and PDF

GMT 11:12

مجلس الوزراء حدد آلية دفع المساعدة عن اضرار البناء في الضاحية وطنية-1/11/2006(سياسة) صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 146/2006 حول آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي, ما بين تاريخ 12 تموز و14 آب 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. وجاء في القرار الاتي:" "إن رئيس مجلس الوزراء بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006، (تفويض رئيس مجلس الوزراء إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الإعتداءات الإسرائيلية)، بما أنه يقتضي تمكين المواطنين الذين تهدمت منازلهم أو محالهم أو مؤسساتهم من إعادة بنائها، وبما أنه وتشجيعا على إعادة البناء على ذات العقار يقتضي إضافة إلى قيمة المساعدة المقررة منح أصحاب العلاقة حافزا إضافيا، وبما أنه يقتضي أيضا إعطاء الحرية لصاحب العلاقة من الإختيار بين إعادة بناء مسكنه وبين شراء مسكن آخر، وبما أنه يقتضي لذلك إعتماد إجراءات مبسطة من شأنها، من ناحية، تسهيل عملية التوافق في ما بين مالكي العقار المهدوم على إعادة بناءه، ومن ناحية أخرى، الحؤول دون تعسف أحد المالكين في استعمال حقه تجاه المالكين الآخرين، وبما أنه يقتضي تمكين أصحاب المنازل أو المحلات أو المؤسسات التي تضررت أو تهدمت جزئيا من ترميمها وإعادة استخدامها، بناء على ضرورات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تحدد قيمة وطريقة دفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز و14 آب 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وفقا للآلية المرفقة ربطا. المادة الثانية:يعمل بهذا القرار فور صدوره. وحول كيفية دفع المساعدة: أولا: تدفع المساعدة عن: أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية والأقسام المشتركة وأضرار الأثاث وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار إلى كل من: أ ـ في حالة الهدم الكلي: 1-المالك أوالمستأجر أو المستثمر أو الشاغل بعد أخذ موافقة المالك ب ـ في حالة الترميم والهدم الجزئي: 1-الشاغل (مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح) أو المالك إذا كانت الوحدة غير مشغولة. ج ـ في حالة أضرار الأثاث: لصاحب الأثاث. ثانيا:آلية الكشف على الأضرار وتحديد قيمة المساعدة وصرفها يقدم طلب المساعدة وفقا لما يلي: 1-إستلام وتقديم نموذج الطلب أ - مكان استلام نموذج الطلب يمكن لأصحاب العلاقة إستلام نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجرين أوالصندوق المركزي للمهجرين وكذلك من مراكز البلديات أومكاتب المخاتير. ب - مكان تقديم الطلب مكاتب وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين، على أن يصار إلى حصر جميع الطلبات المقدمة في وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى. 2-المستندات المطلوبة لكل وحدة متضررة أو مهدمة: أ - صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية. ب - إخراج قيد عائلي (لا يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر). ج - إفادة عقارية للمالك أو سند إيجار للمستأجر. وفي الحالات الأخرى يكتفى بأي مستند يثبت الإشغال (يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العلاقة الذي تقل قيمة الأضرار اللاحقة بوحدته المتضررة عن مليون ليرة لبنانية). د - إفادة بلدية، تبين محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات والإشغال وتضرر العقار من جراء الإعتداءات الإسرائيلية بين 12 تموز و 14 آب (نموذج رقم 2)، أو صورة مصدقة عن محضر قوى الأمن الداخلي. 3-الكشف من قبل الفرق الفنية: نتيجة الكشف الميداني من قبل فريق مشترك بين وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين يصار إلى تنظيم محضر مستقل بكل وحدة يتضمن جدولا بكميات الأضرار. 4-تقدير الكلفة: إستنادا إلى جدول الكميات، يصار إلى تقدير الكلفة حسب الأسعار المعتمدة والمبينة في النموذج. 5-إعداد جدول عام لكل مبنى أو للمباني في أي عقار: نتيجة للكشف الميداني من قبل الوزارة والصندوق على الوحدات المتضررة أو المهدمة كافة، تقوم الوزارة والصندوق بإعداد جدول عام لكل المباني على العقار، يتضمن أسماء المستفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسم والطابق والمساحات وقيمة الأضرار الفعلية وقيمة المساعدة المقترحة لكل مستفيد، وتتولى الوزارة إرسال نسخة عن هذا الجدول إلى مكتب الإستشاري المكلف لإبداء رأيه بالموضوع وإعادته إلى الوزارة لإجراء المقتضى. 6-إستكمال المستندات: يمكن في بعض الحالات الخاصة الطلب إلى صاحب العلاقة مستندات إضافية عن وضعية الملف (على سبيل المثال لا الحصر : إقرار مالكين في حال تعدد المالكين، حصر إرث في حال وفاة المالك...). 7-تحديد قيمة المساعدة: يتم تحديد قيمة المساعدة لكل مستفيد تقدم بجميع المستندات المطلوبة من قبل وزير المهجرين. 8-تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين: يتم تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين لإجراء اللازم وتحويل صورة مصدقة عنه إلى رئاسة مجلس الوزراء لتسجيلها لدى القلم المكلف بذلك. 9-إصدار الشيكات: تصدر رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع والشيكات المحررة لأمر المستفيد الأول. 10-حفظ الملف: ترسل رئاسة مجلس الوزراء صورة عن الملف إلى المؤسسة العامة للإسكان للحفظ ولاستعماله عند الحاجة. 11- صرف مستحقات الدفعة الأولى: أ - ترسل رئاسة مجلس الوزراء الشيكات مع أوامر الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين الذي يتولى تسليمها إلى أصحاب العلاقة. ب - يقوم المستفيد بالتوقيع على استلام الشيك في خانة خاصة على أمر الدفع، وعند استلام الدفعة الأولى يقوم بتوقيع تعهد باستعمال المساعدة الممنوحة له للغاية التي أقرت من أجلها، على أن يتضمن التعهد قيمة المساعدة الإجمالية وقيمة كل دفعة. ج - بعد تسليم الشيك إلى المستفيد، يعيد الصندوق المركزي للمهجرين أمر الدفع الأصلي وصورة عن التعهد إلى رئاسة مجلس الوزراء وتحتفظ لديها بالتعهد الأصلي مع نسخة عن أمر الدفع. 12- آلية الكشف للدفعة الثانية للمساعدة وصرف قيمتها فيما خص الترميم والهدم الجزئي أ - الكشف من قبل الفرق الفنية: 1 - يقدم المستفيد طلب الإستحصال على الدفعة الثانية من المساعدة لدى الصندوق المركزي للمهجرين. 2 - يتم التأكد من صرف قيمة الدفعة الأولى عن أشغال الترميم أو الهدم الجزئي بموجب كشف ميداني من قبل الصندوق المركزي للمهجرين والإستشاري. 3ـ بعد الموافقة على الدفعة الثانية يحيل الصندوق المركزي للمهجرين الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء. ب - صرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدة: تعد رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع وتصدر شيكات الدفعة الثانية من المساعدة المقررة للمستفيد، وترسل الشيكات وأوامر الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين الذي يقوم بتنظيم عملية تسليمها إلى أصحاب العلاقة وفقا لآلية صرف مستحقات الدفعة الأولى. 13 - صرف مساعدة الأثاث للمنازل المتضررة والمهدمة جزئيا: ـ تصرف مساعدة عن أضرار الأثاث للوحدة السكنية المتضررة والمهدمة جزئيا في حال تجاوزت قيمة المساعدة المقررة عن هذه الوحدة السكنية مبلغ /000.000. 5 / ل.ل. - تحدد قيمة المساعدة عن الأثاث بنسبة 20% من قيمة المساعدة عن الترميم أو الهدم الجزئي، وتدفع هذه المساعدة بذات النسبة من المساعدة عن الأضرار مع كل دفعة. 14 - صرف قيمة المساعدة للذين قاموا بالترميم أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلي على نفقتهم الخاصة تصرف المساعدة المقررة دفعة واحدة للذين قاموا على نفقتهم الخاصة بإنجاز أشغال الترميم أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلي، مع مساعدة الأثاث، وفقا للآلية المحددة بالقرار رقم 96/2006 تاريخ 24/8/2006. 15-الوحدات السكنية المقترضة من المؤسسة العامة للإسكان أو مصرف الإسكان أو جهاز إسكان العسكريين - بالنسبة للوحدات السكنية المقترضة بواسطة المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين تطبق بشأنها الآلية المرفقة بهذا القرار. - أما بشأن الوحدات السكنية وغير السكنية المثقلة بأعباء غير منازع فيها تجاه غير المذكورين في الفقرة أعلاه والتي تتعلق بشراء أو بناء الوحدة قبل الهدم فإنه يقتضي على المستفيد من المساعدة أن يتقدم من الصندوق المركزي للمهجرين بإتفاق مع الجهة صاحبة الحق كما هو مدون على الصحيفة العينية للعقار بتاريخ صحيح تبين فيه آلية الإيفاء. يتم دفع المساعدة إستنادا لهذا الإتفاق. ثالثا: الحالات الإستثنائية تطبق الآلية المذكورة أعلاه على جميع الوحدات المتضررة أو المهدمة جزئيا أو كليا، وفي حال وجود حالات تستدعي معالجة إستثنائية، تقوم وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إقتراح طريقة المعالجة لإعطاء التوجيهات اللازمة. رابعا:الأسس الفنية والمالية: 1-الترميم أ ـ إن الحد الأدنى لمساعدة الترميم هو 000 .200 ل.ل. والحدالأقصى هو/.000.000.30 /ل.ل. ب ـ تصرف المساعدة للمستفيد دفعة واحدة في حال لم تتجاوز قيمة الأضرار مبلغ /000.000.15/ ل.ل. ج ـ إذا تجاوزت قيمة الأضرار مبلغ /000.000.15 / ل.ل. تصرف المساعدة للمستفيد على دفعتين على أن تكون قيمة الدفعة الأولى /000.000.15 / ل.ل. 2- الهدم الجزئي: لتحديد قيمة المساعدة في حالات الهدم الجزئي يصار إلى: أ ـ إحتساب كلفة الجزء المهدوم بواقع /000. 300 / ل.ل. للمتر المربع الواحد. ب ـ إحتساب كلفة الترميم للجزء المتضرر. ج- تجمع الكلفتان أعلاه (للجزء المهدم وللجزء المتضرر) على أن يكون الحد الأقصى للمساعـــدة /000.000.50 / ل.ل. تصرف المساعدة على دفعتين وفقا لآلية الصرف المعتمدة في الترميم والمذكورة أعلاه. 3-المساعدة عن الأقسام المشتركة فيما خص الترميم أو الهدم الجزئي للوحدات: تصرف لمالكي العقار مجتمعين المساعدات التالية عن: أ ـ الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المتضررة: تعتبر وحدة مسـتقلة وتطبق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة المساعدة. ب ـ الطوابق السفلية غير السكنية المتضررة: تعتبر وحدة مستقلة وتطبق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة المساعدة. ج ـ طابق الأعمدة المتضرر: يعتبر وحدة مستقلة ويطبق عليه أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة المساعدة. 4-الهدم الكلي: أ) قيمة المساعدة عن الوحدة السكنية /000.000.80 / ل.ل. تصرف المساعدة عن الهدم الكلي لأصحاب الحقوق على دفعتين متساويتين وتشمل: ـ التعويض عن الأثاث بقيمة /000.000.10 /ل.ل. يعطى لصاحب الأثاث. - التعويض عن الوحدة السكنية - حصة الوحدة السكنية في الأقسام المشتركة (بيت الدرج - الخزان - المصعد - طابق الأعمدة - بيت الناطور - الطوابق السفلية والأساسات) ب ) قيمة المساعدة عن الوحدة غير السكنية: تساوي المساحة x 000.300ل.ل. بحد أقصى /000.000.100/ ليرة لبنانية، وهي تشمل المساعدة عن بناء الوحدة وحصتها في الأقسام المشتركة. بالنسبة إلى المكاتب والعيادات، يضاف إلى هذا المبلغ مساعدة أثاث تعطى لصاحب الأثاث قيمتها 20% من قيمة المساعدة على أن لا تتجاوز /000.000.10 /ل.ل. ج ) قيمة المساعدة في المباني السكنية للوحدة المستخدمة لغير السكن: - فوق الطابق الأرضي قيمة المساعدة التي تعطى للوحدة السكنية (حسب البند أ ) - للطابق الأرضي وما دون قيمة المساعدة للوحدات غير السكنية في المباني غير السكنية (حسب البند ب) د-قيمة المساعدة الإضافية : 1-يخصص المبنى الذي ستتم إعادة بنائه بمساعدة إضافية وقدرها /000.000.50 / ل.ل. 2-تدفع إلى المالكين مجتمعين بعد إنجاز صب سقف الطابق الأرضي. خامسا:المساعدة عن الهدم الكلي في حالة عدم الرغبة في إعادة البناء: تعطى المساعدة عن الهدم الكلي إلى أصحاب الحقوق الذين لا يرغبون بإعادة البناء على ذات العقار، شرط قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسهيل عمل بقية مالكي العقار المهدوم على إعادة البناء وذلك دون اشتراط تعقيدات غير مبررة أو تعسف غير مقبول في استعمال الحق من قبل أحد المالكين أو أصحاب الحقوق. سادسا: الوحدة المهدمة كليا التي كانت مشغولة بالإيجار: أ- المستأجر الجديد (بعد 23/7/1992) أو المستثمر: تعطى مساعدة الهدم إلى المالك، أما المستأجر الجديد أو المستثمر فإنه لا يستحق مساعدة عن الهدم. ب- المستأجر القديم (قبل 23/7/1992): 1- تعطى المساعدة للمالك في حال قرر إعادة البناء مع حفظ حقوق المستأجر حسب القوانين المرعية الإجراء. 2- في حال الإتفاق بين المالك والمستأجر (بموجب اتفاق لدى الكاتب العدل)، تعطى المساعدة وفق الإتفاق الموقع بينهما، بعد حفظ حقوق باقي المالكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملهم في إعادة البناء. 3- في حال عدم رغبة المالك بإعادة البناء (أو عدم إمكانية البناء) وعدم الإتفاق مع المستأجر، يبقى للمستأجر الحق بالتعويض، إذا وجد، من المالك. وفي هذه الحالة، وبعد حسم قيمة مساعدة الأثاث، يعطى المالك 65% من رصيد قيمة المساعدة والمستأجر 35% منها، وتطبق أحكام القوانين النافذة على أن تكون المساعدة التي قبضها جزءا من التعويض المذكور أعلاه. سابعا: إمكانية الإستفادة عن أكثر من منشأ: يستفيد صاحب الحق عن كل وحدة سكنية وغير سكنية يملكها أو له حق فيها مهما كان عددها. ثامنا: إمكانية حصول المستفيد على قرض سكني من المؤسسة العامة للاسكان بهدف تمكين المتضرر من إكمال بناء وحدته السكنية المهدمة يمكنه الحصول على قرض سكني وفقا لنظام الإقراض المعمول به لدى المؤسسة العامة للإسكان حسب الآلية المعمول بها. -آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز و14 آب 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية يرعى هذا الملحق دفع المساعدة عن الوحدات السكنية العائدة للمتضررين المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان, مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين بالمشاركة مع المصارف استنادا لأحكام بروتوكول التعاون بينهما وهذه المصارف والمدونة على الصحائف العقارية (وبالتالي على الإفادات العقارية) العائدة لهذه الوحدات السكنية التأمينات العقارية لصالح المؤسسة, مصرف الإسكان والمصرف المقرض، بحيث تكون آلية العمل كما يلي: أولا:تصدر الشيكات باسم المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين مع إضافة عبارة "لصالح المستفيد الذي يذكر اسمه". ثانيا:تفتح المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين لدى المصارف المقرضة حسابات خاصة بالمساعدات المدفوعة وفقا لأحكام آليات دفع المساعدات وهذا الملحق وتسجل قيمة المساعدة العائدة لكل مقترض في الحساب الخاص المفتوح لدى المصرف المقرض. يتم تحريك هذا الحساب من قبل المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين بالإتفاق مع المصرف المقرض، ويخصص فقط لدفع المساعدة إما وفقا لتقدم العمل لإعادة الوحدة السكنية إلى ما كانت عليه (إعادة بناء أو ترميم)، وإما لإجراء التسوية المناسبة مع المصرف المقرض وفقا للحالات التالية: 1-تنفيذ أشغال إعادة البناء أو الترميم للوحدة السكنية المتضررة: يصرح المقترض المتضرر برغبته بإعادة البناء - ترميم وحدته السكنية، خلال ستة أشهر. ب-‌ تدفع له مباشرة قيمة الدفعة الأولى من المساعدة أو المساعدة بكاملها حسب الحالة. ج- عند إنتهاء أشغال المرحلة الأولى، يطلب المقترض المتضرر صرف الدفعة الثانية. د- تجري الدائرة المختصة الكشف الفني للتأكد من تنفيذ الأشغال. ه- في ضوء نتيجة الكشف الفني، يصار إلى صرف الدفعة الثانية من المساعدة مباشرة أو فور تأمين المبلغ في الحساب المفتوح لهذه الغاية. و- يقفل الملف ويحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية. 2- عدم تنفيذ أشغال أعمال إعادة البناء أو الترميم: أ- شراء وحدة سكنية جديدة. 1- يصرح المقترض المتضرر بعدم رغبته تنفيذ أشغال إعادة بناء أو ترميم وحدته المتضررة ويختار شراء وحدة سكنية أخرى. 2- يوقع المقترض والمصرف المقرض والمؤسسة - مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين إتفاقية ينتقل بموجبها التأمين الملقى على الوحدة السكنية المتضررة إلى الصحيفة العينية للوحدة السكنية الجديدة. 3- تدفع قيمة المساعدة (بدفعتيها) وفقا لأحكام آليات دفع المساعدات دون أي حق للمصرف أو المؤسسة - مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين للتدخل أو الإعتراض. 4- يقفل الملف ويحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية. ب- بناء وحدة سكنية جديدة: تطبق الآلية المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه على أن يتم دفع المساعدة وفقا لتقدم العمل، كما سيذكر في إتفاقية التعديل وفي ضوء توفر الأموال. 3- عدم الرغبة بإعادة البناء/الترميم وبشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة. أ- يصرح المقترض المتضرر بعدم رغبته بإعادة بناء/ترميم وحدته السكنية المتضررة ولا بشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة. ب - يقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصلا وفائدة يوزع بين المصرف المقرض والمؤسسة العامة للاسكان - مصرف الإسكان - جهاز إسكان العسكريين المتطوعين بنسبة حصة كل منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العلاقة. ج- يقفل الملف ويحفظ. ثالثا: 1- إذا لم ينجز المستفيد الأشغال المطلوبة منه مقابل الدفعة الأولى من المساعدة خلال ستة أشهر من تاريخ القبض بالنسبة لإعادة البناء وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ القبض بالنسبة للترميم، يقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصلا وفائدة يوزع بين المصرف المقرض والمؤسسة العامة للاسكان - مصرف الإسكان - جهاز إسكان العسكريين المتطوعين بنسبة حصة كل منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العلاقة. 2 - يقفل الملف ويحفظ. ملاحظة مهمة: تم الإتفاق مع جمعية المصارف على إعطاء المتضرر فترة سماح تحدد مدتها حسب الحالة، يتوقف المقترض المتضرر خلالها عن دفع الأقساط ولا يتحمل فوائد تأخير من جراء ذلك".

GMT 17:52

الرئيس السنيورة استقبل وفدا من المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار سعيد: هناك جهات اعلنت امس بدء الانقلاب السياسي ضد ثورة الارز وطنية - 1/11/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير النائبين السابقين منصور غانم البون والدكتور فارس سعيد الذي قال على الأثر: "تشرفنا بلقاء الرئيس السنيورة من أجل دعم مسيرة هذه الحكومة التي لم تقصر لا خلال مرحلة السلم ولا خلال مرحلة الحرب والتي قامت بإنجاز دبلوماسي كبير من خلال تثبيت وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وبالتالي تثبيت القرار 1701. كما تداولنا في شؤون مناطقية لها علاقة بمنطقتي كسروان وجبيل". سئل: كيف ترى السجال الحاصل بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية وهو السجال الذي طال أيضا رئاسة الحكومة؟ أجاب: "أنت أسميته سجالا، وأنا أرى أن ما أعلن بالأمس على شاشات التلفزيونات كان بمثابة انقلاب سياسي، وبالتالي هناك جهات سياسية أعلنت البارحة بدء الانقلاب السياسي أو بدء الانتفاضة المضادة على انتفاضة ثورة الأرز التي كانت بدأت في 14 شباط 2005 مع استشهاد الرئيس رفيق الحريري والتي توجت في 14 آذار. نحن نفهم تماما أن تكون هناك معارضة وموالاة وأن تكون المعارضة تريد تحقيق مكاسب معينة أو تعترض على أداء أو سياسة الحكومة، ولكن لا نفهم بأي شكل المنطق الانقلابي. وإذا عيرنا في حركة 14 آذار بأننا قمنا بانقلاب آنذاك، فإن هذا الانقلاب كان على سلطة الوصاية السورية والنظام الأمني اللبناني - السوري الذي كان يقتل شبابنا بدءا من الوزير مروان حمادة مرورا بالرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا إلى الشهيد جبران تويني". اضاف: "الانتفاضة والانقلاب اللذان حققناهما كانا في وجه سوريا والسلطة السورية التي كانت تضع يدها على لبنان. فهل هناك اليوم نظرة للانقلاب على الوضع القائم من أجل الحصول على ضمانات إضافية من تلك التي يتيحها الدستور لهذا الفريق السياسي أو غيره؟ أعتقد أن هذا الانقلاب السياسي بدأ ويتزامن مع آخر مراحل تثبيت المحكمة الدولية. فكلنا يذكر بأنه مع استشهاد جبران تويني في 12 كانون الأول 2005 طرح موضوع توسيع لجنة التحقيق الدولية في الحكومة وخرج وزراء معينون من هذه الحكومة معترضين على توسيع لجنة التحقيق، واليوم وبعد سنة، لأننا نقترب من المراحل الأخيرة لفصول المحكمة الدولية هناك فريق يهدد بالانقلاب من أجل الحصول على مزيد من الضمانات". سئل: ما هو ردك على كلام ألامين العام ل "حزب الله" أمس حين طالب بحكومة وحدة وطنية وهدد بالنزول إلى الشارع؟ أجاب: "عندما نزلنا إلى الشارع في 14 آذار الماضي نزلنا في وجه سوريا وعندما ينزل اليوم السيد حسن نصر الله إلى الشارع فهو ينزل في وجه من؟ في وجه اللبنانيين؟ أنا أعتقد أن هناك غير أفرقاء في لبنان". سئل: ولكن السيد نصر الله اتهم قوى 14 آذار بالعمالة؟ أجاب: "أنا لا أفهم كيف يتهمنا بالعمالة وينهي كلامه بأنه يريد أن يعيد بناء البلد الكتف على الكتف، فهل يضع كتفا على كتف مع العملاء؟ فإما أن نكون عملاء وبالتالي نستحق المحاكمة والدخول إلى السجون، أو أننا مواطنون، كما هو مواطن في لبنان، ولا أحد قادر أن يزايد على أحد في موضوع المواطنية ولا بالتزامنا بالقضية العربية الأم التي هي قضية فلسطين ومواجهة العدو الإسرائيلي وبالتالي إذا طالب أن نضع كتفنا على كتفه، فإنه ليس هذا هو الأسلوب المطلوب منه من قبل اللبنانيين". المنظمات الشبابية ثم استقبل الرئيس السنيورة وفدا من رؤساء المنظمات الشبابية لقوى الرابع عشر من آذار تحدث باسمهم رئيس مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" دانيال سبيرو فقال: "أردنا اليوم أن نعبر للرئيس السنيورة عن دعمنا الكامل السياسي والشعبي لجهود هذه الحكومة الاستقلالية الأولى، خصوصا خلال فترة الحرب وما بعدها في سعيها الدؤوب للملمة جراح الحرب وتبعاتها وإعادة إنعاش البلد اقتصاديا واجتماعيا ولا سيما من خلال مؤتمر باريس 3، كما عبرنا عن رفضنا للموقف المعرقل لرئيس الجمهورية من موضوع إنشاء المحكمة الدولية، هذا الموقف الذي أكد لنا أن المعركة اليوم هي معركة تطبيق القرارات الدولية وإنشاء هذه المحكمة. كما أننا عبرنا للرئيس السنيورة عن أسفنا لاضطرارنا السنة الماضية وقف حملة إقالة رئيس الجمهورية إفساحا بالمجال لنجاح الحوار الوطني الذي للأسف تم الانقلاب عليه في 12 تموز وفي الحرب التي فرضت على اللبنانيين واتخذ القرار بها من قبل فئة واحدة في لبنان دون الأخذ بعين الاعتبار آراء الفئات الأخرى، وهنا نسأل أين الوحدة الوطنية وأين الوفاق الوطني اللذان يتحدثون عنهما اليوم. هناك أطراف تهدد اليوم بالنزول إلى الشارع، لذلك أردنا أن نعبر للرئيس السنيورة عن استعدادنا لنبرهن مرة جديدة عن دعم أكثرية الشعب اللبناني لهذه الحكومة في سعيها لتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 وإنشاء المحكمة الدولية وبناء الدولة اللبنانية العادلة القوية الفاعلة التي نطمح لها جميعا، والأهم من ذلك دعم الحكومة في مسيرة عدم إبقاء لبنان ساحة للصراعات الإقليمية كما حصل منذ شهر وحتى اليوم.

تاريخ اليوم: 
01/11/2006